(باب)
(تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها قال مستحقون لها قلت نعم قال هم أفضل من غيرهم أعطهم قال قلت فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليهم فقال أبوك وأمك قلت أبي وأمي قال الوالدان والولد.
______________________________________________________
باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة
الحديث الأول : موثق.
قوله عليهالسلام « الوالدان » أي من ذوي القربات فلا ينافي دخول الزوجة والمملوك.
وقال في الدروس : ولا يعطى واجب النفقة كالزوجة والولد وفي رواية عمران القمي (١) يجوز للولد وفي رواية أخرى يعطي ولد البنت (٢) ويحملان على المندوبة ولو أخذ من غير المخاطب بالإنفاق فالأقرب جوازه إلا الزوجة إلا مع إعسار الزوج وفقرها ويجوز للزوجة إعطاء زوجها وإعطاء الزوج المستمتع بها ، وفي إعطاء الناشز على القول بجواز إعطاء الفاسق تردد أشبهه الجواز ، أما المعقود عليها ولما تبذل التمكين ففيها وجهان مرتبان وأولى بالمنع ، ولو قلنا : باستحقاقها. النفقة فلا إعطاء.
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ ص ١٦٧ ح ٣.
(٢) الوسائل : ج ٦ ص ١٦٧ ح ٤.