٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن أبي بصير قال سأله رجل وأنا أسمع قال أعطي قرابتي زكاة مالي وهم لا يعرفون قال فقال لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام أترون أنما في المال الزكاة وحدها ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل له قرابة وموالي وأتباع يحبون أمير المؤمنين صلوات الله عليه وليس يعرفون صاحب هذا الأمر أيعطون من الزكاة قال لا.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة بن محمد ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة فقال لا ولا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.
٦ ـ أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي
______________________________________________________
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : موثق.
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : ضعيف. وقال في الشرائع : ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا كالأخ والعم.