جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة.
٧ ـ محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته قال نعم.
٨ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك فقال نعم.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي
______________________________________________________
وقال في المدارك : هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، ويدل ، عليه مضافا إلى العمومات السالمة من المخصص صحيحة أحمد ابن حمزة (١) وموثقة إسحاق بن عمار (٢).
وقال : بعض العامة لا يجوز الدفع إلى الوارث كالأخ أو العم مع فقد الولد بناء منه على أن على الوارث نفقة المورث فدفع الزكاة إليه يعود نفعها على الدافع وهو معلوم البطلان.
الحديث السابع : مجهول باشتراك أحمد ، والظاهر أنه ابن اليسع الثقة فهو صحيح.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
الحديث التاسع : مجهول وأجاب عنه في المنتهى يجوز أن يكون النساء والرجال من ذوي الأقارب وأطلق عليهم اسم الولد مجازا سبب مخالطتهم للأولاد وباحتمال أن يكون أراد الزكاة المندوبة.
وقال في المدارك : يجيب عنه.
أولا : بالطعن في السند بجهالة الراوي.
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ ص ١٦٩ ج ١.
(٢) الوسائل : ج ٦ ص ١٦٩ ج ٢.