أكان عليه وقد مات أن يؤديها قلت لا إلا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت لا قال فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة قال لا حتى يقدم قلت أيزكيه حين يقدم قال لا حتى يحول عليه الحول وهو عنده.
(باب)
(ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يزكي ما عنده من المال)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن شعيب قال قال أبو عبد الله عليهالسلام كل
______________________________________________________
عن ملكه فإن هذا الشرط فاسد.
قوله عليهالسلام : « إنما ذلك » أي : الشرط ، أو القدرة عليه متى شاء ، أو سقوط الزكاة.
الحديث الخامس : مجهول.
باب ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يزكي ما عنده من المال
الحديث الأول : موثق على الظاهر.
وقال في الدروس : ولا زكاة في الفرش والآنية والأقمشة للقينة وروى شعيب عن الصادق عليهالسلام كل شيء جر عليك المال فزكه ، وما ورثته أو اتهبته فاستقبل به (١) ، وروى عبد الحميد عنه عليهالسلام إذا ملك مالا آخر في أثناء حول الأول
__________________
(١) هكذا في الطبعة الحجرية. والنسخة المخطوطة التي هي عندي ولكن في الكافي : ج ٣ ص ٥٢٦ وفي الوسائل ج ٦ ص ١١٦ ح ١ « وكل شيء ورّثته أو وهب لك » بدلا من قوله « وما ورّثته أو اتهبته ».