(باب)
(من لا يجب له الإفطار والتقصير في السفر ومن يجب له ذلك)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله أو في طلب
______________________________________________________
باب من لا يجب له الإفطار والتقصير في السفر ومن يجب له ذلك
الحديث الأول : حسن كالصحيح. ويدل على أن المكاري والجمال إذا صدق عليهم الاسم ولم يكونوا يقيمون عشرة أيام في بلدهم مطلقا وفي غير بلدهم بنية الإقامة يصومون ويتمون كما هو المشهور بين الأصحاب ، وقد مر الكلام فيه في كتاب الصلاة.
الحديث الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام : « إلا في سبيل حق » أي : مباح كما هو المشهور ، أو راجح كما قيل.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « إلى صيد » المشهور إن المراد بالصيد صيد اللهو.
وقال الشيخ في المبسوط والنهاية : إن طالب الصيد للتجارة يقصر صومه