٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضته فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.
(باب)
(الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس)
١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم
______________________________________________________
استحبابا ، وفي بعض النسخ لا يبالغ فهو أيضا محمول على الكراهة.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « يستاك » المشهور بين الأصحاب استحباب الاستياك للصائم باليابس والرطب.
بل قال : في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فإنه كرهه بالرطب.
قوله عليهالسلام : « في غير وقت فريضة » لا يخفى أنه موافق للتفصيل المستفاد من الخبر السابق وإن استدل به بعض الأصحاب على عدم النقض بما يدخل في الحلق من مضمضة الوضوء للصلاة مطلقا كما عرفت.
قوله عليهالسلام : « أن لا يتمضمض » لعله محمول على المضمضة لغير الوضوء.
باب في الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « فعليه قضاء ذلك اليوم » اختلف الأصحاب في حكم تعمد القيء للصائم بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه أي سبقه بغير اختياره لم يفطر.