(باب)
(من يلزم نفقته)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له من الذي أحتن عليه وتلزمني نفقته قال الوالدان والولد والزوجة.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بيتيم فقال خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.
٣ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه قال الوالدان والولد والزوجة.
______________________________________________________
باب من يلزم نفقته
الحديث الأول : حسن. وذهب الأصحاب إلى انسحاب هذا الحكم للآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ومن حيث الدليل لا يخلو من نظر.
الحديث الثاني : موثق : وقال في المسالك : ذهب الأصحاب إلى عدم وجوب النفقة على غير العمودين من الأقارب لكنهم قالوا ويستحب ويتأكد على الوارث منهم ، ونقل العلامة : (ره) في القواعد خلافا في ذلك وأسنده الشرح إلى الشيخ وأنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث ، والشيخ في المبسوط : قطع باختصاصها بالعمودين ونسب وجوبها على الوارث إلى رواية وحملها على الاستحباب.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.