٥ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الإفطار قال إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمى شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الإفطار.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال سأله أبي يعني أبا عبد الله عليهالسلام وأنا أسمع ما حد المرض الذي يترك منه الصوم قال إذا لم يستطع أن يتسحر.
٧ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن عثمان ، عن سليمان بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال اشتكت أم سلمة رحمة الله عليها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تفطر وقال عشاء الليل لعينك ردي.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن شعيب ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما حد المريض إذا نقه في الصيام قال ذلك إليه
______________________________________________________
الحديث الخامس : موثق.
قوله عليهالسلام : « حمى شديدة » يدل على أنه لا يجوز الإفطار لمطلق الحمى ، ويمكن حمله على ما إذا لم يكن الصوم سببا لزيادتها أو بطوء برئها.
الحديث السادس : حسن. وفي بعض النسخ بكر بن أبي بكر وهو مجهول.
قوله عليهالسلام : « لم يستطع » قال الوالد العلامة (ره) المراد به إن لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر ويصوم فليفطر.
الحديث السابع : ضعيف.
الحديث الثامن : صحيح على الأظهر.
قوله عليهالسلام : « نقه » أي خرج من مرضه وبقي فيه ضعف.
وقال الفيروزآبادي : « نقه من مرضه » كفرح ومنع صح وفيه ضعف أو أفاق انتهى ، ويدل على أن خوف عود المرض مما يجوز الإفطار ويؤيد جواز الإفطار