١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له ما يعطى المصدق قال ما يرى الإمام ولا يقدر له شيء.
١٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر أيجزئ مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة فقال لا بأس به.
١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال سألته عن
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « لا تصلح الغنى » يعني أن ذا المرة إذا كان قادرا على تحصيل القوت فهو غني وإلا فلا مانع من أخذها.
الحديث الثالث عشر : حسن.
وقال في الدروس : ويتخير الإمام بين الأجرة للعامل والجعل المعين فلو قصر النصيب أتم له الإمام من بيت المال ، أو من سهم آخر إذا كان موصوفا بسبب ذلك السهم ، وقال في الشرائع : الإمام مخير بين أن يقرر لهم جعالة مقدرة ، أو أجرة عن مدة مقررة.
وقال في المدارك : لا ريب في جواز كل من الأمرين مع ثالث وهو عدم التعيين وإعطاؤهم ما يراه الإمام عليهالسلام كباقي الأصناف لحسنة الحلبي (١).
قال الشهيد في البيان : ولو عين له أجرة وقصر السهم عن أجرته أتمه الإمام من بيت المال أو من باقي السهام ولو زاد نصيبه عن أجرته فهو لباقي المستحقين هذا كلامه رحمهالله ولا يخفى أن ذلك إنما يتفرع على وجوب البسط على الأصناف على وجه التسوية وهو غير معتبر عندنا.
الحديث الرابع عشر : مجهول كالصحيح.
الحديث الخامس عشر : مجهول. وقال في المدارك : والقول باعتبار العدالة
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ ص ١٧٨ ح ٣.