عليهالسلام في قول الله عز وجل : « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ » قال الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد.
٦ ـ أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك به رمقه ولا يشرب حتى يروى
______________________________________________________
قوله تعالى : « مساكين » على قراءة نافع وابن عامر برواية ابن ذكوان ، والباقون قرأ « مِسْكِينٍ » مفردا وهذا الخبر يؤيد التأويل الأول كما هو الظاهر وربما يأول الخبر بأن المراد به الذين كانوا يطيقون الصوم عند نزول الآية. أي يقدرون عليه بمشقة كما قال : ابن الأثير ومنه حديث ابن عامر بن فهيرة كل امرئ مجاهد بطوقه أي أقصى غايته وهو اسم لمقدار ما يمكن أن يفعله بمشقة منه انتهى.
فالفاء في قوله فأصابهم للتفصيل والبيان نحوه في قوله تعالى « وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ » (١) فقال : ولا يخفى بعده.
الحديث السادس : موثق.
قوله عليهالسلام : « بقدر ما يمسك به رمقه » قال السيد المحققين في المدارك : هل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة أم يجوز له التملي من الشراب وغيره؟ قيل بالأول : لرواية عمار (٢) وقيل بالثاني : وهو خيرة الأكثر لإطلاق سائر الأخبار ولا ريب أن الأول أحوط انتهى.
أقول : ظاهر رواية عمار أنها فيمن أصابه العطش اتفاقا من غير أن تكون له علة مقتضية له مستمرة وظاهر أخبار الفدية أنها وردت في صاحب العلة فلا يبعد أن يكون حكم الأول جواز الشرب بقدر سد الرمق والقضاء بدون فدية ، وحكم الثاني وجوب الفدية وسقوط القضاء وعدم وجوب الاقتصار على سد ، الرمق.
__________________
(١) سورة هود : الآية ٤٥.
(٢) الوسائل : ج ٧ ص ١٥٢ ح ١.