وسألته عن القيام فقال تقوم في أوله وآخره.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين وصفوان بن يحيى وعلي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال الغسل في ليال من شهر رمضان في تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وأصيب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في ليلة تسع عشرة وقبض في ليلة إحدى وعشرين صلوات الله عليه قال والغسل في أول ليلة وهو يجزئ إلى آخره.
______________________________________________________
وقوله عليهالسلام : « تقوم في أوله وآخره » ظاهره أنه ينام بينهما ، ويمكن حمله على الاستمرار بقرينة سائر الأخبار.
الحديث الرابع : صحيح ويدل على أن الغسل في أول الليل أفضل.
ثم اعلم : أنه قد ورد الغسل في غير ما أورده (ره) من الليالي كأول ليلة منه حيث روى أبو قرة في كتابه عن الصادق عليهالسلام أنه قال يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه (١) ، وقال : السيد ابن طاوس رأيت في كتاب اعتقد أنه تأليف أبي محمد جعفر بن أحمد القمي عن الصادق عليهالسلام قال من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر ماء ويصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل (٢) وفي ذلك الكتاب المشار إليه (٣) عن الصادق عليهالسلام من أحب أن لا يكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان (٤) يكون سالما منها إلى شهر رمضان قابل وكذا روي استحباب الغسل في أول يوم من الشهر وكذا روي استحباب الغسل في كل ليلة مفردة من أول الشهر إلى آخره وفي العشر
__________________
(١) الوسائل : ج ٢ ص ٩٥٢ ح ١. ب ١٤.
(٢) الوسائل : ج ٢ ص ٩٥٢ ح ٤. ب ١٤.
(٣) الوسائل : ج ٢ ص ٩٥٣ ح ٥. ب ١٤.
(٤) وفي الوسائل هكذا « من شهر رمضان فلا تكون به الحكة إلى شهر رمضان من قابل ».