٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب النيسابوري ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام قالا لا تصم في يوم عاشوراء ولا عرفة بمكة ولا في المدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الأمصار.
٤ ـ الحسن بن علي الهاشمي ، عن محمد بن موسى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال حدثني نجبة بن الحارث العطار قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن صوم يوم عاشوراء فقال صوم متروك بنزول شهر رمضان والمتروك بدعة قال نجبة فسألت أبا عبد الله عليهالسلام من بعد أبيه عليهالسلام عن ذلك فأجابني بمثل جواب أبيه ثم قال أما إنه صوم يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد بقتل الحسين بن علي صلوات الله عليهما.
٥ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال حدثني جعفر بن عيسى أخوه قال
______________________________________________________
الحديث الثالث : مجهول. وحمل على ما إذا اشتبه الهلال أو ضعف عن الدعاء والنهي على الكراهة.
الحديث الرابع : مجهول.
قوله عليهالسلام : « صوم متروك » يدل على أنه كان واجبا قبل نزول صوم شهر رمضان فنسخ.
وقال بعض الأصحاب : لم يكن واجبا قط.
وقوله عليهالسلام : « والمتروك بدعة » يدل على أنه نسخ وجوبه ورجحانه مطلقا إلا أن يقال : غرضه عليهالسلام أنه نسخ وجوبه وما نسخ وجوبه لا يبقى رجحان إلا بدليل آخر كما هو المذهب المنصور ولم يرد ما يدل على رجحانه إلا العمومات الشاملة له ولغيره فإذا صام الإنسان بقصد أنه من السنن أو مندوب إليه على الخصوص كان مبتدعا ، لكن الظاهر من الخبر عدم رجحان لا خصوصا ولا عموما.
الحديث الخامس : مجهول.