يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة.
٢ ـ سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان وقال إن عليا صلوات الله عليه كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع
______________________________________________________
والظاهر أن مراده المسجد الجامع وإليه ذهب ابن أبي عقيل ، والمحقق وغيرهم من الأصحاب ولا يخلو من قوة.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، قوله عليهالسلام : « في العشرين » بفتح العين بصيغة التثنية أي العشر الثاني والثالث ولا ينافي كون الثالث أكد ، ويمكن أن يقرأ بكسر العين بأن يكون افتتاحه في العشرين احتياطا لاحتمال نقص الشهر ، أو يكون المراد الدخول في يوم العشرين للافتتاح في ليلة إحدى وعشرين وإدخال جزء من ذلك اليوم على سبيل المقدمة ، وفي التهذيب ناقلا عن هذا الكتاب في العشر من شهر رمضان وهو أظهر وأوفق بسائر الأخبار ، وعلى التقادير محمول على الفضل إذ لم يقل بتعيينه أحد.
وقوله عليهالسلام « ومسجد جامع » يدل على التعميم.
قوله عليهالسلام « ولا ينبغي للمعتكف » ظاهره الكراهة وحمل على التحريم لإجماع العلماء على ما نقل في التذكرة والمعتبر على أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي وقع فيه الاعتكاف لغير الأسباب المبيحة وقطع المحقق ببطلان الاعتكاف بالخروج المحرم سواء كان طوعا أو كرها ، وفصل العلامة في التذكرة وقال : إنما يبطل بمطلق الخروج المحرم إذا وقع اختيارا وأما إذا خرج كرها فإنه لا يبطل إلا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفا ، وهل يتحقق بالصعود إلى سطح المسجد من داخله؟ قيل : نعم وبه قطع في الدروس ، وقيل : لا وبه قطع في المنتهى من غير نقل خلاف وهو أقوى. ثم إن هذا الخبر يدل على جواز الخروج لكل