٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا تنقض القبلة الصوم.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة فقال أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها فقال لي إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك قلت إن شبعت أضرني وإن جعت أضعفني قال كذلك أنا فكيف أنت والنساء قلت ولا شيء قال ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت.
______________________________________________________
الحديث الثاني ، حسن كالصحيح وعليه الفتوى.
الحديث الثالث : صحيح.
قوله عليهالسلام : « وأما الشاب الشبق » هو بكسر الباء مشتق من الشبق بالتحريك وهو شدة شهوة الجماع.
قوله عليهالسلام : « لأنه لا يؤمن » أي من الوقوع في الجماع ، أو من الإنزال.
وأما قوله عليهالسلام « والقبلة إحدى الشهوتين » فيحتمل وجهين.
أحدهما : أن يكون وجها آخر للنهي بأنها أيضا بمنزلة الجماع في حصول الالتذاذ للشبق فلا ينبغي له ارتكابه.
والثاني : إنها أحد الموجبين لنزول المني فيكون تتمة للوجه الأول.
قوله عليهالسلام : « كيف طعمك » بالضم أي أكلك ، أو شهوتك للطعام.
قوله عليهالسلام : « إلا فعلت » أي لا أكف نفسي عن الجماع بل أتى به بقدر الشهوة.