الدار والخادم فقال نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة فإن كانت غلتها تكفيهم فلا.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته أيأخذ من الزكاة فيتوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه فقال لا بأس.
٦ ـ صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها
______________________________________________________
الحاصل له حسب ، بأن يكون وقفا عليه ، وقال الوالد العلامة : (ره) كأنه يحتمل أن يكون المراد من العيال واجب النفقة وأن يكون المراد منه تكفل معيشته في ضمن الأهل وضمه إليهم كالخادم الذي لا يحتاج إليه وبعض الأقارب الذي لا يجب نفقته عليه شرعا كالأخ والعم وأشباههما وكان مقتضى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (١) المتقدمة في باب تفضيل القرابة أن العيال المخصوص بواجب النفقة.
وقال في الدروس : ويعطى ذو الدار والخادم والدابة مع الحاجة أو اعتياده لذلك وقال في المدارك : وإن حصل له غيرها ببذل أو استيجار.
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : صحيح. وقال في المدارك : أما جواز تناول الزكاة لذي الكسب القاصر عن نفقة السنة له ولعياله ، فقال العلامة في التذكرة : إنه موضع وفاق بين العلماء وإنما الخلاف في تقدير أخذ وعدمه فذهب أكثر إلى أنه لا يتقدر بقدر بل يجوز أن يعطى ما يغنيه ويزيد على غناه كغير المكتسب لإطلاق
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ ص ١٦٣ ح ١.