رسول الله صلىاللهعليهوآله بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها والناس يقولون لا يصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله خيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم وقال إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وإن أهل مكة دخلها رسول الله صلىاللهعليهوآله عنوة فكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنهما قالا له هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها فقال كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
______________________________________________________
فإن أبا حنيفة منع منها ، لكن عامتهم خالفوه في ذلك حتى أبي يوسف ، أو باعتبار المزارعة وذلك مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، وشافعي ، وكثيرا منهم. وقد احتج العامة أيضا على أبي حنيفة في المقامين بخبر خيبر.
الحديث الثالث : صحيح.
وقال : في الصحاح « السيح » الماء الجاري وقال : قال : أبو عمر « والبعل والعذي » واحد وهو ما سقته. وقال : الأصمعي « العذي » ما سقته السماء « والبعل » ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء وقال : « السواني » جمع سانية وهي الناقة الناضحة.
الحديث الرابع : حسن.