حتى طلع الفجر فأجابه عليهالسلام لا تصم هذا اليوم وصم غدا.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى يمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة والصوم.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « لا تصم هذا اليوم » يدل على أن مع إدراك الصبح جنبا لا يصح قضاء شهر رمضان كما هو مختار أكثر المحققين من المتأخرين وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية ولا في القضاء بين الموسع والمضيق.
واحتمل الشهيد الثاني قدسسره جواز القضاء مع التضيق لمن لم يعلم بالجنابة حتى أصبح.
ويحتمل مساواته لصوم. شهر رمضان فيصح إذا أصبح في النومة الأولى خاصة.
وقال السيد المحققين في المدارك : قال المحقق في المعتبر : بعد إيراد الروايات المتضمنة لفساد صوم شهر رمضان بتعمد البقاء على الجنابة : ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام.
وأقول : الحق أن قضاء رمضان ملحق بأدائه بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب في حال الاختيار مطلقا للأخبار الصحيحة ، ويبقى الإشكال فيما عداه من الصوم الواجب والمطابق للأصل عدم اعتبار هذا الشرط انتهى كلامه ولا يخفى متانته.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « عليه قضاء الصلاة » أما قضاء الصلاة فلا ريب فيه ، وإنما الخلاف