سيحا قلت في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة فقال خمسة أوساق ويترك معى فأرة وأم جعرور لا يزكيان وإن كثرا ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
______________________________________________________
وقال في المدارك : عند قول المصنف إن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر : لا خلاف في أصل هذا الحكم لكن هل الاعتبار في الأكثرية بالأكثر عددا أو زمانا أو نفعا ونموا؟.
يحتمل الأول : لأن المؤنة إنما تكثر بسبب ذلك.
ويحتمل الثاني : لظاهر الرواية حيث أطلق فيهما نصف العشر ورتبه على أغلبية الزمان من غير استفصال عن عدد السقيات ، واستقرب العلامة في جملة من كتبه وولده في الشرح.
الثالث : وعلله في التذكرة باقتضاء ظاهر النص أن النظر إلى مدة عيش الزرع ونمائه وهو بأحدهما أكثر ، أو لأدنى استفادة ذلك من النص نظر والأصح الأول.
الحديث السابع : حسن.
وقال : في القاموس : « معافارة » تمر رديء ، وقال في النهاية : « الجعرور » ضرب من الدقل يحمل رطبا صغارا لا خير فيه.
وقال : في الصحاح « الغدق » بالفتح النخلة بحملها ، وقال في القاموس : « الغدق » النخلة بحملها جمع أغدق وغداق بالكسر القنو منها والعنقود من العنب ، أو إذا أكل ما عليه جمع أغداق وغدوق ، وقال : « الناظر والناطور » حافظ الكرم والنخل.