٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام أن عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لأن الله عز وجل يقول : « تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها ».
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن رجل قال لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر فقال أبو عبد الله عليهالسلام قد أتي علي عليهالسلام في مثل هذا فقال صم ستة أشهر فإن الله عز وجل يقول : « تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها » يعني ستة أشهر.
______________________________________________________
وفصل العلامة وقال : إن كان للمكان مزية. يتعين وإلا فلا ، واستدل للقول الثاني : بهذا الخبر ، ويرد عليه أن هذا الخبر أنه عليهالسلام إنما جوز ذلك للضرورة فلا يمكن الاستدلال به على جواز المخالفة مطلقا.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. ومدلول الخبر مشهور بين الأصحاب وقيدوه بما إذا لم ينو غيرهما.
الحديث السادس : مجهول.
قوله تعالى : « كُلَّ حِينٍ » (١) قال الشيخ الطبرسي : أي في كل ستة أشهر عن ابن عباس وأبي جعفر عليهالسلام ، وقال الحسن وسعيد بن جبير : أراد بذلك أنه يؤكل ثمرها في الصيف فطلعها في الشتاء وما بين صرام النخلة إلى حملها ستة أشهر.
وقال مجاهد وعكرمة : « كُلَّ حِينٍ » أي كل سنة لأنها تحمل في كل سنة مرة.
وقال سعيد بن المسيب : في كل شهرين لأن من وقت ما يطعم النخل إلى صرامه يكون شهرين.
وقيل : لأن من وقت أن يصرم النخل إلى حين يطلع يكون شهرين. وقال الربيع بن أنس : « كُلَّ حِينٍ » أي كل غدوة وعشية ، وروي ذلك عن ابن
__________________
(١) سورة إبراهيم : الآية ٢٥.