بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج.
______________________________________________________
مائة يتخير بين اعتباره بهما وبكل واحد منهما ، وما ذكره (ره) أحوط إلا أن الظاهر التخير في التقدير بكل من العددين مطلقا كما اختاره قدسسره في فوائد القواعد ونسبه إلى ظاهر الأصحاب لا طلاق قوله عليهالسلام : في صحيحة زرارة (١) « فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون » ويدل عليه صريحا اعتبار التقدير بالخمسين خاصة ، وفي رواية عبد الرحمن ، وأبي بصير المتقدمتين ولو كان التقدير بالأربعين متعينا في المائة وإحدى وعشرين ، وما في معناها لما ساغ ذلك قطعا.
الحديث الثالث : حسن. وذهب أكثر المتأخرين إلى أن حول السخال عند استغنائها بالرعي.
وقال الشيخ وجماعة : إن حولها من حين النتاج ، واستقرب الشهيد في البيان اعتبار الحول من حين النتاج إذا كان اللبن الذي يشربه من سائمة ، وهذا الخبر وكثير من الأخبار يدل على مذهب الشيخ (ره).
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ ص ٧٢ ـ ح ١.