٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال من طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وإن رغم أنفه.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال يرد إلى كتاب الله عز وجل
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال الطلاق لغير السنة باطل.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليهالسلام من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره النبي صلىاللهعليهوآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق قال وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي قال ألك بينة قال لا فقال :
______________________________________________________
ثلاثا على طهر ما يدل على هذا التفصيل.
الحديث الرابع : موثق.
الحديث الخامس : مرسل.
والطلاق لغير العدة هو أن تطلق في طهر المواقعة ، لأنه طلاق في زمان لا يمكن فيه استئناف العدة ، لكون هذا الطهر الذي وقع الدخول فيه غير محسوب منها ، وبه فسر قوله تعالى : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ » (١).
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
الحديث السابع : حسن.
__________________
(١) سورة الطلاق الآية ١.