قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر قال نعم قلت حتى يجامع قال نعم.
١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من طلق بغير شهود فليس بشيء.
١٤ ـ سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عمر بن يزيد ، عن محمد بن مسلم قال قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام بالكوفة فقال إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال أمير المؤمنين عليهالسلام أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عز وجل فقال لا فقال اذهب فإن طلاقك ليس بشيء.
١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء وقد رد رسول الله صلىاللهعليهوآله طلاق عبد الله بن عمر إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك الطلاق ـ وقال كل شيء خالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله عز وجل وقال لا طلاق إلا في عدة.
______________________________________________________
فيهما ، لكنه ليس بطلاق عدة ويمكن حمل أخبار الدالة على عدم الجواز على الكراهة.
الحديث الثالث عشر : مجهول.
الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس عشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « فهو رد إلى كتاب الله » يدل على أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد مخالف للآية ، وقيل : في وجه الدلالة : إنه تعالى قال « إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ » إلى قوله « لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً » (١) فقد أمر الله تعالى بالطلاق لرجعة ، وعلل ذلك بأنه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي ندما من الطلاق ، فيرجع ولو وقع الطلاق ثلاثا كما قالوا لم يتمكن الزوج من الرجعة ، فهو مخالف للكتاب.
__________________
(١) سورة الطلاق الآية ١.