يراجعها ثم قال إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه قال نعم فإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ـ ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عز وجل بها.
١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير بن أعين وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام أنهما قالا إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق.
١٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال خالف السنة
______________________________________________________
فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، فأمر أن يراجعها.
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الحادي عشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « طاهرا » بيان لاستقبال العدة ، وقال في النهاية (١) : فيه « طلقوا النساء لقبل عدتهن » وفي رواية « قبل طهرهن » أي في إقباله وأوله ، وحين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها ، فتكون لها محسوبة ، وذلك في حالة الطهر. يقال : كان ذلك في قبل الشتاء : أي إقباله.
الحديث الثاني عشر : موثق.
واختلف الأصحاب في صحة الطلاق الثاني مع عدم المواقعة بعد الرجعة ، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم الصحة ، سواء كان في طهر الطلاق أو بعده ، والمشهور الصحة
__________________
(١) النهاية ج ٤ ص ٩.