التطليقة الثانية التسريح بإحسان.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء قال زرارة فقلت لأبي جعفر عليهالسلام فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة فقال :
______________________________________________________
الرجعي مرتان ، فإن الثالثة بائنة ، أو التطليق الشرعي تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة ، ولم يرد بالمرتين التثنية ، بل مطلق التكرير كقوله تعالى : « ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ » (١) ومثله لبيك وسعديك « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » تخيير للأزواج بعد أن علمهم كيف يطلقوهن ، بين أن يمسكوهن بحسن المعاشرة والقيام بحقهن ، وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم ، وعلى الأول فمعناه بعد التطليقتين ، فالواجب إمساك المرأة بالرجعة وحسن المعاشرة ، أو تسريح بإحسان ، بأن يطلقها الثالثة ، أو بأن يراجعها حتى تبين.
قوله عليهالسلام : « التطليقة الثانية » هذا في أكثر نسخ الكتاب ، وفي التهذيب نقلا عن الكافي « الثالثة » وهو الأظهر ، وعلى ما في الكتاب لعل المعنى بعد الثانية ، أو المعنى أن الطلاق الذي ينبغي أن يكون مرتين ، فإذا طلق واحدة وراجعها ، فإما أن يمسكها بعد ذلك أو يطلقها طلاقا لا يرجع فيها ، فالرجوع والطلاق بعد ذلك إضرار بها ، ولذا عاقبه الله تعالى بعد ذلك ، بعدم الرجوع إلا بالمحلل ، وهذا تأويل حسن ، في الآية لم يتعرض له أحد ، وفي علل الفضل بن شاذان ما يؤيده.
الحديث الثاني : صحيح.
قوله عليهالسلام : « فليس بشيء » يدل ظاهرا على مذهب ابن أبي عقيل كما مر ، وحمل في المشهور على أن المعنى أنه ليس بطلاق كامل ، فإن الأفضل أن يكون
__________________
(١) سورة الملك الآية ٣.