الشهور.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.
٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال سألت جعفر بن محمد عليهماالسلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى وأشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت رجلا فأرسل إليها أني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد قال فقال لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق وإن كان قد أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب
______________________________________________________
مدة يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها ، ولا يتقدر بمدة.
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : موثق.
الحديث الرابع : ضعيف.
الحديث الخامس : مجهول.
وقال في الشرائع : إذا طلق غائبا ثم حضر ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه ولا بينته ، تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع ، فكأنه مكذب لبينته ولو كان أولد لحق به الولد.