٤ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن طلاق الحبلى فقال واحدة وأجلها أن تضع حملها.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
٩ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة قال كل شيء وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كانت مضغة.
١٠ ـ وعنه ، عن جعفر بن سماعة ، عن علي بن عمران الشفا ، عن ربعي بن عبد الله
______________________________________________________
الحديث الرابع : موثق.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
الحديث السادس : صحيح.
الحديث السابع : موثق.
الحديث الثامن : حسن.
الحديث التاسع : موثق وعليه الفتوى.
الحديث العاشر : موثق.