عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد قال قال تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.
١١ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها.
١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود قلت له فله أن يراجعها قال نعم وهي
______________________________________________________
وعمل به الشيخ في النهاية وجماعة ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس والمحقق في بعض كتبه والعلامة في أكثر كتبه إلى أنها لا تنقضي عدتها إلا بوضع الثاني تمسكا بقوله تعالى « وَأُولاتُ الْأَحْمالِ » والوضع لا يصدق ما دام في الرحم منه شيء ، ورد الخبر بجهالة السند.
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الثاني عشر : صحيح.
قوله عليهالسلام : « يطلقها واحدة للعدة » أي لا يجوز أن يطلقها إلا تطليقة واحدة ، فإن بدا له أن يطلقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة فلا بأس فإنها أيضا واحدة ، أما إذا كان غرضه أولا من الطلاق أن يراجعها ثم يطلقها لتبين منه فلا يجوز ذلك ، بل تقع الأولى خاصة ، وإن جامعها بعد الأولى فعليه أن يصبر حتى تضع ما في بطنها ، ثم إن تزوجها بعد طلقها ثانية فيكون طلاقه للسنة لا بالعدة للشهور ، يعني كلما طلقها للعدة بعد التطليقة الأولى فلا بد من مضي شهر من مسها كما فسره بعد ، وهذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرح به في الأخبار ، منها ما رواه الشيخ (١) بإسناده عن ابن بكير عن بعضهم « قال في الرجل يكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلقها بشهادة الشهود فإن بدا له في
__________________
(١) النهاية ج ٨ ص ٧٢.