٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمان عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال ليس عليهما عدة وإن دخل بهما.
٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار والرزاز ، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليهالسلام ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت وما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة.
٥ ـ بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض قال بانت منه ولا عدة عليها.
وقد روي أيضا أن عليهن العدة إذا دخل بهن.
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة
______________________________________________________
الحديث الثاني : مرسل.
الحديث الثالث : حسن.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
والمشهور أن حد اليأس خمسون سنة ، وقيل ستون :
وقال الصدوق وجماعة : خمسون في غير القرشية ، وستون فيها ، ومنهم من ألحق النبطية بالقرشية ولا يعلم مأخذه.
الحديث الخامس : حسن على الظاهر ، وقد يعد مجهولا وآخره مرسل.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.