عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج قلت
______________________________________________________
هو على سبيل الاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ فيكون موضوعا للانتقال من معتاد إلى معتاد كما ذكر بعض المفسرين ، أو لغير ذلك مما يشترك فيه المعنيان ، أو حقيقة في حيض مجاز في الطهر ، أو عكسه أقوال ، واختلف الأصحاب وغيرهم في المعنى المراد من الآية ، ذهب أكثر الأصحاب إلى أنه الأطهار ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، وبإزائها روايات أخر دالة على أن القرء هو الحيض ، وبه قال بعض أصحابنا وأكثر العامة.
وأجاب عنها الشيخ بالحمل على التقية أو بأنه عليهالسلام عبر عن ذلك بثلاث حيض من حيث إنها لا يتبين إلا برؤية الدم من الحيضة الثالثة.
ثم قال : وكان شيخنا (ره) يجمع بين هذه الأخبار بأن يقول : إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض ، وإن طلقها في أوله اعتدت بالأطهار ، وهذا وجه قريب غير أن الأولى ما قدمنا هنا كلامه (ره) ، ولا ريب في أولوية ما ذكره من الحمل على التقية ، كما يومئ إليه هذا الخبر ، ولا يقدح فيه اختلاف العامة في ذلك ، لجواز أن يكون التقية وقعت لأصحاب هذا القول ، كما اتفق ذلك في كثير من المسائل ، والقول بالحيض هو مختار الحنفية ، واستدلوا على ذلك بأن العدة لو كانت بالأطهار لكانت مخالفة للقرآن ، لأن الطلاق إنما يقع على مذهبكم في الطهر ، فإذا اعتدت بذلك الطهر يكون عدتها قرئين وشيئا ، والله تعالى جعلها ثلاثة ، وإذا كانت الأقراء الحيض كانت العدة ثلاثة كاملة ، لأن الطلاق في الحيض محرم ، وللفرار من هذه الشبهة ذهب بعض العامة القائلين بالأطهار إلى أنها لا تعتد بذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق ، بل تعتد بثلاثة أطهار كاملة فتنقضي عدتها بالدخول في الحيضة الرابعة ، وأجاب من هذه الشبهة بعضهم بأن القرء هو الانتقال من حال إلى حال ، فالمعنى « يتربصن ثلاثة انتقالات ، وهذا يظهر في الطهر والحيض ، إلا أن الثلاثة انتقالات إنما