أما يحب أن يكون من المتقين.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن البزنطي قال ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة.
٣ ـ أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل : « وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها : « عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » وكيف لا يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء وقال إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة والشعير والزبيب والثوب والدراهم وإن الحسن بن علي عليهالسلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها.
٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في قول الله عز وجل : « وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها : « عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » قال كيف يمتعها في
______________________________________________________
غيره إلى الأصل ، ومجرد المشابهة قياس ، وهذا هو الذي اختاره المحقق والأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف. نعم يستحب المتعة لكل مطلقة وإن لم تكن مفوضة ، ولو قيل بوجوبه أمكن عملا بعموم الآية ، فإن قوله تعالى : « وَمَتِّعُوهُنَ » (١) يعود إلى النساء المطلقات ، وتقييدهن بأحد الأمرين لا يمنع عود الضمير إلى المجموع ، ولقوله بعد ذلك « مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » والمذهب الاستحباب ، ويؤيده رواية حفص البختري ، وهي تشعر بالاستحباب ، وكذلك الإحسان يشعر به مع أنها لا تنافي الوجوب.
الحديث الثاني : حسن موقوف.
الحديث الثالث : حسن أو موثق.
الحديث الرابع : السند الأول موثق والثاني حسن أو موثق.
__________________
(١) سورة الأحزاب الآية ٥٩.