قال تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا.
٢ ـ عنه ، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها وهي في عدتها قال تعتد بأبعد الأجلين.
٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثم توفي وهي في عدتها قال ترثه وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها قال الحسن بن سماعة وهذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنه إلا وقد رواه.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها قال تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سمعته يقول أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها.
______________________________________________________
أشهر وعشرا بعدها أوجه : الأظهر الأول.
الحديث الثاني : مرسل.
الحديث الثالث : موثق.
الحديث الرابع : صحيح.
الحديث الخامس : مجهول.
الحديث السادس : حسن.
قوله عليهالسلام : « ولم تحرم عليه » أي كان رجعيا.