ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق قال ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد وفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام أن الموله ليس له طلاق ولا عتقه عتق.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه قال لا وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها أو صدقتها قال لا.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله عليهالسلام المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة قلت فإن جهل فطلقها ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكروه.
______________________________________________________
الحديث الثالث : حسن الفضلاء.
قوله عليهالسلام : « المدله » قال في القاموس : المدله كمعظم ، الساهي القلب الذاهب العقل من عشق ونحوه أو من لا يحفظ ما فعل أو فعل به ، وفي بعض النسخ الموله بالواو ، وقال : في النهاية : الوله : ذهاب العقل والخير من شدة الوجد.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
وقال في الصحاح المعتوه : الناقص العقل.
الحديث الخامس : ضعيف.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
وقال في القاموس : البرسام : علة يهذي فيها برسم بالضم فهو مبرسم.