عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إذا آلى الرجل من امرأته والإيلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيضنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والإيفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر حتى يفيء أو يطلق.
٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام أنهما قالا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة الأشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفيء فتمسها وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسول الله صلىاللهعليهوآله.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن منصور بن حازم قال إن المؤلي يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة ، وعن غير منصور أنه يطلق تطليقة يملك الرجعة فقال له بعض أصحابه إن هذا منتقض فقال لا التي تشكو
______________________________________________________
الحديث الرابع : حسن.
وإن الكلام فيه يقع في مقامين : الأول ـ انتظار الحيض والطهر بعد الأربعة الأشهر ، وانتقالها من طهر المواقعة إلى غيره وعلى أي حال لا يخلو من إشكال ، إلا أن يحمل على الاستحباب ، أو على ما إذا طلق في أثناء المدة أو على ما إذا وطئ في أثناء المدة ، وقلنا بعدم بطلان الإيلاء بذلك ، كما قيل : وإن كان ضعيفا. الثاني ـ ذهب معظم الأصحاب إلى أنه يقع طلاق المولى منها رجعيا ، وفي المسألة قول نادر : بوقوعه بائنا لصحيحة منصور ، ويمكن حملها على أن المراد ببينونتها خروجها عن الزوجية المحضة وإن كان الطلاق رجعيا جمعا بين الأدلة.
الحديث الخامس : حسن.
قوله : « إن هذا منتقض » قال الوالد العلامة قدسسره : الظاهر أن