لها فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة قالت لزوجها لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال هذه المباراة.
٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن سفيان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المباراة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر
______________________________________________________
من أخذ المثل في المبارأة بل يقتصر على الأقل.
الحديث الثاني : حسن.
ويدل على مذهب الصدوقين.
الحديث الثالث : مجهول.
الحديث الرابع : حسن.
الحديث الخامس : صحيح.
ويدل على المشهور ، ويمكن حمل الخبر السابق في قدر المهر على الكراهة جمعا.