أبو العباس الرزاز محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله.
٢ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأة أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير والأول أملك بها وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن
______________________________________________________
على التحريم بموثقة زرارة عن الباقر عليهالسلام وهي تدل على مساواة النكاح للعدة ، لكن مع قطع النظر عن سندها تضمنت الاكتفاء بعدة واحدة وهم لا يقولون به.
الحديث الثاني : صحيح.
قوله عليهالسلام : « ويؤخذ الصداق » حمل على أنه يؤخذ منه بنسبة شهادته ، قال في الدروس : لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول أغرما النصف الذي غرمه ، لأنه كان معرضا للسقوط بردتها ، أو الفسخ لعيب ، وبعد الدخول لا ضمان إلا أن نقول بضمان منفعة البضع ، فيضمنان مهر المثل ، وأبطل في الخلاف ضمان البضع ، وإلا لحجر على المريض في الطلاق إلا أن يخرج من ثلث ماله ، وفي النهاية : لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردت إلى الأول ، وضمنا المهر للثاني ، وحمل على تزويجها لا بحكم الحاكم.
الحديث الثالث : حسن كالصحيح.
وذهب الشيخ والمحقق في الشرائع إلى أن الولد رق ويجب على الأب فكه