على مثل موضع الطلاق.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء أنت لا تبالي الطلاق وليس هو عندك بشيء وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك قال ففعل فذكر ذلك ـ لأبي عبد الله عليهالسلام فأمره أن يقربهن.
٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة قال تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بالظهار وظاهر من أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال ليس عليك شيء ارجع إليهن.
٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الحسن
______________________________________________________
الحديث السادس : صحيح.
ولعله كان الحلف على عدم طلاقها أو عدم مقاربة غيرها ، وقولهن « لا تبالي الطلاق » يحتمل وجهين : أحدهما أن اليمين بالطلاق عندكم باطل فلا تبالون بالتكلم به ، الثاني إنك لا تبالي بطلاق الزوجة ، فاحلف بظهار أمهات الأولاد على عدم الطلاق والبطلان هنا لوجهين : لوقوع الظهار يمينا ، ولعدم القصد أيضا ، ويمكن أن يكون مبنيا على عدم وقوع الظهار بملك اليمين ، فإن في وقوع الظهار بها وبالمتمتع بها خلافا وإن كان الأشهر الوقوع.
الحديث السابع : صحيح.
وقد مر الكلام فيه ، ويؤيد بعض الوجوه المذكورة في الخبر السابق كمالا يخفى.
الحديث الثامن : صحيح.