الدخول.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ » قال هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها « أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ » والخامسة يلعن فيها نفسه « إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ » فإن أرادت أن تدفع عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت « أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ » فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة قلت أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات ـ قال ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال إنه ولد زنى جلد الحد قلت يرد إليه الولد إذا أقر به قال لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة فقال أبو عبد الله عليهالسلام إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع قال فأعرض عنه رسول الله صلىاللهعليهوآله وانصرف ذلك الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من
______________________________________________________
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
وقال في المسالك : إذا كذب نفسه بعد اللعان لم يتغير الحكم المترتب على اللعان من التحريم المؤبد وانتفاء الإرث ، إلا أنه بمقتضى إقراره يرثه الولد من غير عكس ، ولا يرث أقرباء الأب ولا يرثونه إلا مع تصديقهم ، واختلف في الحد هل تثبت عليه بذلك أم لا؟ بسبب اختلاف الروايات ، فذهب إلى العدم الشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه ، وذهب إلى الثبوت المفيد والعلامة في القواعد وهو أقوى.
الحديث الرابع : حسن.