عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة فقال لا لأن أهل الكتاب مماليك للإمام ألا ترى أنهم يؤدونهم الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه قال ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية قلت فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم قال قلت له فإن أسلمت بعد ما طلقها فقال إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة قلت فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة وجعلت عدتها إذا مات عنها زوجها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك الإمام فقال ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ثم قال إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال عدة العلجة إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تتزوج غيره.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها قال عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر.
______________________________________________________
وقال في المسالك : المشهور أن عدة الذمية الحرة في الطلاق والوفاة كعدة المسلمة الحرة ، لعموم الأدلة ، وصحيحة يعقوب السراج ، ولكن ورد في رواية زرارة ما يدل على أنها كالأمة ، ونقل العلامة عن بعض الأصحاب ولم يعلم قائله انتهى.
أقول : لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين فتعين العمل بخبر زرارة.
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : صحيح.