كان يؤديها إلى سيده قال نعم واجب ذلك له قلت فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال فقال يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت له أليس قال رسول الله صلىاللهعليهوآله الولاء لمن أعتق قال فقال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه قال فقال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.
٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه
______________________________________________________
وقال في الدروس : صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليهالسلام مصرحة بملكه فاضل الضريبة ، وجواز تصدقه به ، وعتقه منه غير أنه لا ولاء عليه بل سائبة ، ولو ضمن العبد جريرته لم يصح ، وبذلك أفتى في النهاية.
الحديث الثاني : موثق كالصحيح.
وبه قال جماعة ، وذهب جماعة إلى أنه للمولى مطلقا.
قال السيد في شرح النافع : الخلاف مبني على أن المملوك هل يصح أن يملك؟ والأصح أنه يملك فاضل الضريبة ، كما يدل عليه صحيحة عمر بن يزيد فإذا أعتق العبد وبيده مال فإن قلنا إنه لا يملك شيئا كان جميع ما بيده لمولاه ، سواء علم مولاه بالمال حين عتقه أو لم يعلم ، وإن قلنا إنه يملك مطلقا أو على بعض الوجوه ، وأمكن دخول المال في ملكه فقد ذهب الأكثر إلى أن المولى إن لم يعلم به في حال العتق فهو له ، وإن علم به ولم يستثنه فهو للمعتق ، وتدل عليه روايات معتبرة الإسناد ، فيتجه العمل بها والظاهر أن المولى متى استثنى المال حكم له به ، سواء قدم العتق على الاستثناء أو أخره ، مع الاتصال ، واعتبر الشيخ تقديم الاستثناء لرواية جرير ، وهي ضعيفة لأن أبا جرير غير معلوم الحال ، وقد نسبها العلامة في المختلف إلى حريز ووصفها بالصحة وتبعه ولده ، والشهيد في الشرح وجدي في الروضة لكنه تنبه لذلك في المسالك.