حد الأمة.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن أم الولد تباع في الدين قال نعم في ثمن رقبتها.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عز وجل وكتاب الله أحق فإن كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها للأم.
______________________________________________________
وقوله عليهالسلام : « حدها حد الأمة » يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الأمور حكم الأمة تأكيدا لما سبق ، وثانيهما أنها إذا فعلت ما يوجب الحد فحكمها فيه حكم الأمة.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها ، واختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة ، والأقوى جواز بيعها في الحالين وهو المشهور ، وأما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة :
بالجواز ، وقال به بعض الأصحاب ، وهذا الخبر يدل على نفيه.
الحديث الثالث : حسن.
قوله عليهالسلام : « فيها كتاب الله » لأن كتاب الله نزل بالميراث ، فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثم تعتق ، وأما أن جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة.
قوله : « فأجاز عتقها » يمكن أن يكون إجازة لأنها قد صارت حرة