الهاشمي ، عن أبيه رفعه قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأما فقال أعتق كلاهما.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه المولى في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا فهل لمولاه في ذلك أجر أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك فكتب إليه يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه وهذا عتق في هذه الساعة ليس بنافع له.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عبد الله بن محمد بن نهيك ، عن علي بن الحارث ، عن صباح المزني ، عن ناجية قال رأيت رجلا عند أبي عبد الله عليهالسلام فقال له جعلت فداك إني أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم منذ سنين فما أقدر عليها فقال ما فعلت الخادم قال حية قال ردها في مملوكتها ما أغنى الله من عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن
______________________________________________________
أجنبيا عن المقام ، وعلى التقادير فهو محمول على نذر العتق.
وقال في الدروس : لو نذر عتق أول ما يملكه أو أول ما تلده أمته فملك جماعة أو ولدت توأمين دفعة عتق الجميع ، والشيخ لم يقيد في الولادة بالدفعة كما في الرواية من قضاء أمير المؤمنين ونزلها ابن إدريس على إرادة الناذر أول حمل.
الحديث الثامن : صحيح.
الحديث التاسع : ضعيف.
ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في جواز عتق العبد المخالف ، وحملوا هذا الخبر على كراهة عتقه ، ويشكل بأن الرد إلى الرق لا يجتمع مع كراهة العتق ، ويمكن حمله على ما إذا كانت ناصبية أو خارجية بناء على عدم جواز عتق الكافر كما ذهب إليه جماعة ، أو على أنه لم يتلفظ بصيغة العتق ، أو على أن المراد بردها استيجارها للخدمة.
الحديث العاشر : صحيح.