٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عز وجل عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فيأكل منه إن شاء وقال في إيل اصطاده رجل فتقطعه الناس والرجل يتبعه أفتراه نهبة فقال عليهالسلام ليس بنهبة وليس به بأس.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرمية يجدها صاحبها في الغد أيأكل منه فقال إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل من ذلك إذا كان قد سمى.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه فقال إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا يأكل منه.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى القمي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أرمي سهمي ولا أدري أسميت أم لم أسم
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح.
قال الفيروزآبادي : الأيل كقنب وخلب وسيد ، تيس الجبل.
قوله : « نهبة » لأن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن النهبة.
الحديث الثالث : حسن.
قوله : « عن الرمية » الظاهر أنها فعيلة بمعنى المفعول ، ويمكن أن يكون مصدرا تجوزا ، وظاهر الأخبار الآتية أن المراد بالعلم هيهنا هو الظن الغالب المستند إلى عدم وجدان جراحة من سبع فيه ، وعدم ترديه من جبل أو في ماء أو نحو ذلك ، وحمله أكثر القوم على ما إذا أصابته الرمية في موضع يقتل غالبا.
الحديث الرابع : موثق.
الحديث الخامس : مجهول.
قوله : « فلا أدري » المراد أنه شك في أنه هل سمى أو ترك التسمية نسيانا