قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد المجوسي للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون وكذلك اليهودي فقال لا بأس إنما صيد الحيتان أخذها.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحيتان التي يصيدها المجوسي فقال إن عليا عليهالسلام كان يقول الحيتان والجراد ذكي.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن عليا صلوات الله عليه كان يقول في صيد السمكة إذا أدركها الرجل وهي تضطرب وتضرب بيديها ويتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها.
٨ ـ أبان ، عن عيسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد المجوسي قال
______________________________________________________
والشبك جمع الشبكة بتحريكهما ، وهي شركة الصياد.
ويدل على حل ما أخرجه الكافر من الماء مع العلم بخروجه حيا كما هو المشهور ، وظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا ، وقال ابن زهرة : الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر ، وظاهر كلام الشيخ في الاستبصار الحل إذا أخذه منه المسلم حيا.
الحديث السادس : حسن.
قوله عليهالسلام : « ذكي » أي لا يعتبر في حليتهما سوى الأخذ فلا يعتبر فيهما التسمية ولا إسلام الآخذ.
الحديث السابع : مجهول.
ويدل على أنه لا يشترط إخراج المسلم ولا أخذه باليد ، بل يكفي إدراكه خارج الماء حيا ، قال في المسالك : مذهب الأصحاب أن السمك لا تحل ميتة قطعا واتفقوا على عدم حل ما مات في الماء ، واختلفوا فيما يحصل به ذكاته ، فالمشهور بينهم أنها إخراجه من الماء حيا ، سواء كان المخرج مسلما أم كافرا ، وقيل : المعتبر خروجه من الماء حيا سواء أخرجه مخرج أم لا.
الحديث الثامن : مجهول.