٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا قال فأمرني أبو عبد الله عليهالسلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ وقال عمر سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية (١).
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كل مولود مرتهن بعقيقته.
______________________________________________________
استعملا بمعنى المرهون ، فقيل : هو رهن بكذا ، ورهينة بكذا ، والمعنى أن العقيقة لازمة له لا بد منها فشبهه في لزومها له ، وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن ، قال الخطابي : تكلم الناس في هذا ، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال : هذا في الشفاعة ، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه.
وقيل : إنه مرهون بأذى شعره ، واستدلوا بقوله : فأميطوا عنه الأذى ، وهو ما علق به من دم الرحم انتهى.
وقال الطيبي في شرح المشكاة : الغلام مرتهن بعقيقته ، بضم الميم وفتح الهاء بمعنى مرهون ، أي لا يتم الانتفاع به دون فكه بالعقيقة أو سلامته ، ونشؤه على النعت المحمود رهينة بها.
الحديث الثالث : ضعيف.
وقال السيد رحمهالله يستحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ ولم يعق عنه ويبقى في عهدته ما دام حيا إلى أن يحصل الامتثال ، وكذا إذا شك هل عق عنه أم لا؟ وقال في النهاية : الضحية الأضحية.
الحديث الرابع : موثق.
__________________
(١) في بعض النسخ « الضحيّة ».