٣ ـ محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر أنه كتب إلى أبي محمد عليهالسلام أنه روي عن الصادقين عليهماالسلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا وإن الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف وليس جعلت فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله فوقع عليهالسلام السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن قزعة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن من قبلنا يقولون إن إبراهيم عليهالسلام ختن نفسه بقدوم على دن فقال سبحان الله ليس كما يقولون كذبوا على إبراهيم عليهالسلام قلت وكيف ذاك فقال إن الأنبياء عليهمالسلام كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم في اليوم السابع فلما ولد لإبراهيم عليهالسلام
______________________________________________________
يوما.
الحديث الثالث : صحيح.
قوله عليهالسلام : « السنة » لعل المعنى أن المهم فيه إنما هو وقوعه يوم السابع وأما إسلام الحجام فلا يعتبر.
الحديث الرابع : مجهول.
قوله عليهالسلام : « بقدوم » أقول : هذا الخبر رواه المخالفون عن أبي هريرة « قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اختتن إبراهيم النبي عليهالسلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم ، واختلف علماؤهم في تفسيره فقيل : هو آلة النحر ، وقيل : اسم موضع على ستة أميال من المدينة ، وقيل : قرية بالشام.
قال في النهاية : فيه (١) « إن إبراهيم عليهالسلام اختتن بالقدوم » قيل : هي قرية ويروى بغير ألف ولام ، وقيل : القدوم بالتخفيف والتشديد قدوم النجار.
قوله عليهالسلام : « فلما ولد » في محاسن البرقي هكذا فلما ولد لإبراهيم عليهالسلام إسماعيل بن هاجر سقطت عنه غلفته مع سرته وعيرت إلى آخره ويمكن أن يكون المراد بما تعير به الإماء ترك الخفض ، كأنهن كن يومئذ غير مخفوضات كذا قيل ، أو
__________________
(١) النهاية ج ٤ ص ٢٧.