كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه ، بل أعظم ، حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل» برجال ثبت (١).
وقال التهانوي : «لا لوم على الحنفية إذا أخذوا في مسألة بقول ابن مسعود وفتواه ، وتركوا الحديث المرفوع ؛ لاعترافكم بأن فتوى الصحابي هو الحكم وهو الحجة ، وإذا تعارض الحديثان يعمل بالترجيح ؛ فإن رجح القياس أو مرجح آخر سواه قول الصحابي على الخبر المرفوع ، فينبغي أن يجوز عندكم الأخذ بقول الصحابي».
ولكنه عاد فقال : «إن غالب أقوال الصحابة وفتاواهم كان على سبيل التبليغ عن قول النبي «صلى الله عليه وآله» ، أو فعله أو أمره ، وإذا كان كذلك فيجوز للمجتهد أن يرجح فتوى الصحابي على المرفوع الصريح أحيانا ، إذا ترجح عنده كون فتوى الصحابي مبنية على جهة التبليغ دون الرأي» (٢).
ولكن مراجعة فتاوى الصحابة توضح عدم صحة قوله : إنها كانت على سبيل التبليغ ، لكنه أراد تخفيف قبح هذا العمل.
١٩ ـ عمل الصحابي يوجب ضعف الحديث :
قال التهانوي : «عمل الصحابة أو صحابي بخلاف الحديث يوجب الطعن فيه ، إذا كان الحديث ظاهرا عليهم أو عليه» (٣).
__________________
(١) أعلام الموقعين ج ١ ص ٢٩.
(٢) قواعد في علوم الحديث ص ٤٦٠ و ٤٦١.
(٣) قواعد في علوم الحديث ص ٢٠٢.