٣٨ ـ حجم البدعة :
وبما أن ما تقدم لا يكفي في علاج بعض جهات القضية ، لا سيما وأنهم يردون روايات من يتهم بالتشيع ، مع أن صحاحهم تروي عن الشيعة ، فقد اتجهوا نحو الحديث عن حجم البدعة ومقدارها ، فقالوا :
إن كانت البدعة صغرى ، جازت الرواية عن صاحبها ، وإن كانت كبرى لم تجز ؛ فالبدعة الكبرى هي الرفض الكامل ، والصغرى كغلو التشيع ، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق (١).
وبذلك يفسحون المجال أمام الرواية عن بعض علمائهم الذين ينسبون إليهم التشيع لمجرد :
أنه روى حديثا في فضل علي «عليه السلام» ، أو تكلم في معاوية ، كالنسائي ، وعبد الرزاق الصنعاني ، والحاكم النيسابوري ، وأضرابهم.
٣٩ ـ من روى له الشيخان ، جاز القنطرة :
ولكن تبقى مشكلة روايتهم عن بعض المبتدعة ، الذين هم من أشد الدعاة إلى بدعتهم ، مثل عمران بن حطان ، وغيره من النواصب والخوارج ، فحلوها بطريقة جبرية ، وقاطعة ، حين قالوا : من روى له الشيخان ، فقد جاز القنطرة (٢).
__________________
الكامل لابن عدي ج ١ ص ٣٩ : أو عن : المجروحون ج ٢ ص ٢٧ ب وعن المحدث الفاضل ج ١ ص ١٢.
(١) لسان الميزان ج ١ ص ٩ و ١٠ وميزان الاعتدال ج ١ ص ٣٠.
(٢) قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ٤٦٣ عن أبي الوفاء القرشي في كتاب الجامع الذي جعله ذيلا للجواهر المضية ج ٢ ص ٤٢٨.