فلما عرضناه على كتاب الله ، وجدناه مخالفا لكتاب الله ؛ لأنّا لم نجد في كتاب الله : ألا يقبل من حديث رسول الله إلا ما وافق كتاب الله ، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به ، والأمر بطاعته ، وكذا المخالفة عن أمره جملة على كل حال» (١).
وقال أبو عمر : «قد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمرا مطلقا مجملا ، لم يقيّد بشيء ، كما أمرنا باتباع كتاب الله ، ولم يقل : وافق كتاب الله ، كما قال بعض أهل الزيغ» (٢).
وقال يحيى بن معين : عن حديث ثوبان عن النبي «صلى الله عليه وآله» ، الأمر بعرض الحديث على القرآن : «إنه موضوع ، وضعته الزنادقة».
وقال الأوزاعي : «الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب».
وقال ابن عبد البر : «إنها تقضي عليه ، وتبين المراد منه».
وقال يحيى بن أبي كثير : «السنة قاضية على الكتاب» (٣).
المناقشة :
كان ما تقدم هو كل ما لدى هؤلاء من جهد لرد حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، الذي وافقه أبو بكر ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، ومعاذ ، وابن عباس.
__________________
(١) جامع بيان العلم ج ٢ ص ٢٣٣ وإرشاد الفحول ص ٣٣ وراجع هذا النص وغيره ، في كتاب : بحوث مع أهل السنة والسلفية ص ٦٧ ـ ٦٨ وسلم الوصول (مطبوع مع نهاية السؤل) ج ٣ ص ١٧٤.
(٢) جامع بيان العلم ج ٢ ص ٢٣٣.
(٣) إرشاد الفحول ص ٣٣. وراجع : سلم الوصول (مطبوع مع نهاية السؤل) ج ٣ ص ١٧٤.