الحميري
، عن الحسن بن مصعب المدايني ، انه كتب اليه ـ يعنى أبا الحسن الهادي ( عليه السلام ) ـ يسأله عن السجود على الزجاج ، قال : فلما نفذ كتابي حدثتني نفسي انه مما انبتت الأرض ، وانهم قالوا : لا بأس بالسجود على ما انبتت الأرض فورد الجواب : « لا تسجد عليه ، فان حدثتك نفسك انه ممّا انبتت الأرض محال ، فانه من الرمل ، والملح ، والملح سبخ ، والسبخ ارض ممسوخة » . ٨ ـ ( باب عدم جواز السجود على العمامة ،
والقلنسوة ، والشعر ، والكمّين ، وانه يجزي مسمّى السجود بالجبهة ، ويستحب الاستيعاب ) ٤٠٥٢ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه نهى عن السجود على الكمّ ، وامر بابراز اليدين ، وبسطهما على الأرض ، او على ما يصلّى عليه عند السجود . وروى عن أبيه ، عن
آبائه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه نهى ان يسجد المصلّي على ثوبه ، او على كمّه ، او على كور عمامته (١) . ٤٠٥٣ / ٢ ـ
وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « واذا سجدت فلتكن كفّاك على الأرض ـ الى أن قال ـ : ولا تسجد على كور العمامة ، واحسر عن جبهتك ، وأقل ما يجزئ ، ان تصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم » . __________________________ الباب ـ ٨ ١
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٩ . (١) المصدر نفسه ج ١ ص ١٧٩ . ٢
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٦٣ .