ونقل بعض ما ورد بخلافه قال : ومن روى اثنين واربعين فصلا ، فانه يجعل في آخر الاذان التكبير أربع مرّات ، وفي اوّل الاقامة أربع مرّات ، وفي آخرها أيضاً مثل ذلك أربع مرّات ، ويقول : لا إله إلّا الله مرتين في آخر الاقامة ، فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات ، لم يكن مأثوما .
١٩ ـ ( باب عدم جواز التثويب في الاذان والاقامة ، وهو قول : الصلاة خير من النوم )
٤١٣٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، قال بعد ذكر فصول الاذان : « ليس فيها ترجيع ، ولا تردّد ، ولا الصلاة خير من النوم » .
٤١٤٠ / ٢ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « الصلاة خير من النوم بدعة بني اميّة ، وليس ذلك من أصل الاذان ، ولا بأس اذا اراد الرجل أن ينبّه الناس للصلاة ، أن ينادي بذلك ، ولا يجعله من أصل الأذان ، فإنّا لا نراه أذاناً » .
وتقدم (١) من الكتاب المذكور عنه ( عليه السلام ) انه قال : لمن اراد ان ينبّه بالصلاة قبل الفجر : « ولكن ليقل وينادي ، بالصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، يقولها مراراً ، واذا طلع الفجر اذّن » .
__________________________
الباب ـ ١٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ .
٢ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٤ .
(١) تقدم في الباب ٧ حديث ٢ .